معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية
الغساسنه :: المنتدى العام :: المنتدى الثقافي :: وثائق مهمه
صفحة 1 من اصل 1
معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية
معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية
عمان 17/10/1994
الديباجة
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إتخذتان في عين الاعتبار إعلان واشنطن ،الموقع من قبلهما في 25 تموز (يوليو) 1994 وتتعهدان بالوفاء به.
وإذ تهدفان على تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بجوانبهما كلها.
وإذ تأخذان في عين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية.
وإذ تؤكدان إيمانها بأهداف ومبادئ ميثاق الأم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع الدول كافة ضمن حدود آمنة ومُعترف بها.
وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما بحسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.
وإذ ترغبان أيضا في ضمان أمن دائم لدولتيهما وعلى نحو خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها في ما بينهما.
وإذ تأخذان في عين الاعتبار أنهما اعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز (يوليو) 1994.
وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه ، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
إقامة السلام
يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 2
المبادئ العامة
سيُطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم ، وبصورة خاصة:
1- 1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وسيحترمانها.
2- 2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وسيحترمان ذلك الحق.
3- 3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان من التهديد بالقوة ومن استعمالها، وسيحلان جميع النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- 4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- 5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- 6- ويعتقدان أيضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد تؤثر سلباً في أي من الطرفين ينبغي الا يسمح بها.
المادة 3
الحدود الدولية
1- 1- تُحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب، كما هو مبين في الملحق I (أ)، المشار إليها في المواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات (المحدد فيه ).
2- 2- تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1/I (أ) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دوليا بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة 1967.
3- 3- يعتبر الطرفان ان الحدود الدولية ، بما في ذلك حدود كل منهما، والمياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما حدد لا يجوز اختراقها، وسيحترمانها ويتقيدان بها.
4- 4- سيتم ترسيم الحدود بحسب ما هو منصوص عليه في الملحق الفرعي (I) ن الملحق I ، وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن 9 اشهر بعد توقيع المعاهدة.
5- 5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا، كما موضح في الملحق Iأ ، فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وأنه في حالة حدوث أية تغييرات أخرى فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6- 6- مباشرة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيعيد كل طرف الانتشار إلى جبهته من الحدود الدولية بحسب ما هو معرف في الملحق I (أ).
7- 7- مباشرة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات للوصول إلى اتفاق خلال 9 اشهر على تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
8- 8- آخذين في عين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة /نهارايم،والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية ، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق I (ب).
9- 9- في ما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تُطبق المواد المنصوص عليها في الملحق I (ج).
المادة 4
الأمن
1- 1- أ . إذ يتقبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل في المسائل المتعلقة بالأمن سيكونان جزءاً مهما من علاقاتهما وسيؤديان أيضا إلى تعزيز امن المنطقة، يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى اقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.
ب. ب. نحو ذلك الهدف ، يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية على النحو الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2- 2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة.
3- 3- يتعهد الطرفان ، بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ. أ. الامتناع من التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية او غير التقليدية أومن أي نوع آخر ضد بعضهما ومن الأعمال والانشطة الاخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
ب. ب. الامتناع من تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية أ, ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة، ومن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.
ج. ج. اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من ان الاعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب أو العنف لا ترتكب من اراضيهما (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية) أو من خلال او فوق اراضيهما.
4- 4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع الطرفان أيضا على الامتناع مما يلي:
أ. أ. دخول أي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث ، او مساعدته بأية طريقة من الطرق او الترويج له او التعاون معه إذا كانت اهدافه او انشطته تتضمن شن العدوان او اية اعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب. ب. السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية او عسكريين او معدات تعود إلى طرف ثالث على أراضيهما في أحوال يمكن ان تخل بسلامة الطرف الآخر.
5- 5- سيتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة، وسيتعاونان على مكافحة الإرهاب باشكاله كلها، ويتعهد الطرفان:
أ. أ. اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب ولاعنف من أن تشن من أرضيهما او من خلال اراضيهما، واتخاذ اجراءات ضرورية فعالة لمكافحة هذه الانشطة ومرتكبيها.
ب. ب. من دون المساس بالحريات الاساسية للتعبير عن الرأي والتنظيم ، اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالية لمنع دخول ووجود وعمل أية مجموعة او منظمة وبنيتهما الأساسية على أراضيهما إذاا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف او التحريض على استعمال وسائلة.
ج. ج. التعاون على منع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6- 6- إن أية مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور تضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً آليات للتشاور أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وسيضم اتفاق سيجري الانتهاء منه ضمن مدة 3 أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة والتفصيلات المتعلقة بآلية التشاور.
7- 7- العمل على اساس الأولوية، وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة الطرف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي وبصورة مشتركة لما يلي:
أ. أ. أيجاد منطقة خيالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط؛
ب. ب. ايجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الاوسط ، ضن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع من استعمال القوة. ويتصف بالتوفيق والنيات الحسنة.
المادة 5
العلاقات الدبلوماسية
والعلاقات الثنائية الأخرى
1- 1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- 2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل ايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المادة 6
المياه
بهدف تحقيقي تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكلات المياه القائمة بين الطرفين:
1- 1- يتفق الطرفان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، ويذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة. وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم II ، والتي يصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2- 2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي عادل ومتفق عليه لمشكلاتهما المائية، إذ يشكل موضوع الماء أساسا لتطوير التعاون بينهما ، فإن الطرفين يتعهدان معا العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما في الإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر بأي شكل من الأشكال.
3- 3- يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء بحاجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية، بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4- 4- في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلى أساس أن التعاون في الموضوعات المتعلقة بالمياه يكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد من أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكان نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل ضمن أطر المجالات التالية:
أ. أ. تنمية الموارد المائية ، الموجودة منها والجديد، والعلم على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي كما هوملائم، وجعل ما يهدر من المارد المائية بالحد الادنى ، وذلك عبر مراحل استخدامها.
ب. ب. منع تلوث الموارد المائية.
ج. ج. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د. د. نقل المعلومات والقيام بأنشطة البحث والتطوير المشتركة في الموضوعات المتعلقة بالمياه، فضلا عن عرض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
5- 5- يضم الملحق II جميع التفصيلات المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 7
العلاقات الاقتصادية
1- 1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والافراد من بين البشر، فإن الطرفين ، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي، لا بينهما فحسب ، وإنما أيضا ضمن الإطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
2- 2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ. أ. إزالة جميع أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد
الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب. ب. اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير على مبادئ انتقال السلع والخدمات بحرية ، يدخل الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة والاستثمار والعلم المصرفي والتعاون الصناعي والعمالة،وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق بشأنها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية, وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
ج. ج. التعاون ثنائيا، وفي المجالات المتعددة الطرف كذلك، على ترويج اقتصاداتها، وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف إقليمية أخرى.
المادة 8
اللاجئون والنازحون
1- 1- اعترافا من الطرفين بالمشكلات البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة إلى الطرفين، وبما لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.
2- 2- اعترافا من الطرفين بان المشكلات البشرية المشار إليها اعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الاوسط ، لا يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان لتسويتها في المحافل والمنابر الملائمة، وبمقتضى احكام القانون الدولي، بما في ذلك ما يلي:
أ. أ. في ما يتعلق بالنازحين ، في إطار لجنة رباعية، بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب. ب. في ما يتعلق باللاجئين:
1- 1- في طار عمل المجموعة المتعددة الطرف بشأن اللاجئين.
2- 2- من خلال إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك يتم في إطار يتفق عليه، ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم، أو متزامنا معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار اليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.
ج. ج. من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى المتعلقة باللاجئين والنازحين، بمافي ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.
المادة 9
الأماكن ذات الاهمية
التاريخية والدينية
1- 1- سيمنح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية.
2- 2- وفي هذا الخصوص ، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن ، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الاردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل اولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن.
3- 3- سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاثة ، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام خلقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.
المادة 10
أوجه التبادل الثقافي والعلمي
انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات
الصراع فإنهما يعترفان بمرغوبية أوجه التبادل الثقافي والعلمي في الحقول كلها، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه ، فإنهما يقومان في أسرع وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذل فترة 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات بشأن الاتفاقات الثقافية والعلمية.
المادة 11
التفاهم المتبادل
وعلاقات حسن الجوار
1- 1- يسعى الطرفان لتعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة. وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يلي:
أ. أ. الامتناع من القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم اوفرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب. ب. القيام في اسرع وقت ممكن وفي فترة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كل ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.
ج. ج. الامتناع عن مثل هذه الإشارات أو التعابير في جميع المطبوعات الحكومية.
د. د. تأكيد تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2- 2- تطبيق الفقرة I (أ) بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
3- 3- تأليف لجنة مشتركة لدرس الحوادث التي يدعي أحد الطرفين فيها حدوث انتهاك لهذه المادة.
المادة 12
مكافحة الجريمة والمخدرات
سيتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة، ولا سيما التهريب، وسيتخذان جميع الاجراءات الضرورية لمكافحة ومنع انشطة إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه الانشطة إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان في عين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، مثل الملحق III من هذه المعاهدة. كما يلتزم الطرفان إتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 13
النقل والطرق
يأخذ الطرفان في عين الاعتبار التقدم في مجال النقل. ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
1- 1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم.ولن يفرض أي طرف ضرائب تمييزية او قيودا على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى اراضي الطرف الآخر.
2- 2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما. وسيدرسان إمكانية إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
3- 3- سيستمر الطرفان في التفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة وفي مجالات أخرى، مثل المشاريع المشتركة والأمان على الطرق (المروري) ومعايير النقل وترخيص المركبات وممرات برية وشحن البضائع والاحمال والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة.
4- 4- سيستمر الطرفان في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط بين الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.
المادة 14
حرية الملاحة
والوصول إلى الموانئ
1- 1- بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البحري في مياهه الإقليمية ، وفقا لقواعد القانون الدولي.
2- 2- سيمنح كل طرف سفن الطرف الآخر واحمالها منفذا عاديا إلى موانئه. وكذل السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر او التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقا للشروط نفسها المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.
3- 3- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين لجميع الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها من دون إعاقة او توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصل إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة 15
الطيران المدني
1- 1- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المتعددة الطرف التي يكونان طرفين فيها، لا سيما اتفاقية الطيران المدني الدول لسنة 1944(اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (ترانزيت) لسنة 1944.
2- 2- في حاجل إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو، فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الآخر على اساس تمييزي.
3- 3- يأخذ الطرفان في عين الاعتبار المفاوضات بينهما لافتتاح ممر جوي بين بلديهما وفقا لإعلان واشنطن . وبالإضافة إلى ذلك، وبعد التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية نقل مدني بينهما، وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تيزد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 16
البريد والاتصالات
يأخذ الطرفان في عين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس بينهما طبقا لإعلان واشنطن . اما في ما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات في شأنه، فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات سلكية ولا سلكية عادية، وإنشاء خدمات الربط التلفازي بالاسلاك والراديو والاطباق اللاقطة (ساتيلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال. وسيجري إتمام المفاوضات في هذه الموضوعات في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 17
السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في حقل السياحة. وبغية تحقيق هذا الهدف ـ ويأخذ الطرفان هنا في عين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه في ما يتعلق بالسياحة ـ يتفق الطرفان على التفاوض في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق في تفرة لا تيزد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، وذلك بغية تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.
المادة 18
البيئة
يتعاون الطرفان في الموضوعات المرتبطة بالبيئة ـ وهو مجال يوليه الطرفان أهمية كبرى ـ ومنها موضوعات المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث كما هو وارد في الملحق IV . وسيدخل الطرفان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في فترة لا تيزد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 19
الطاقة
1- 1- سيتعاون الطرفان على تنيمة موارد الطاقة، بما في ذلك تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقة، كاستخدام الطاقة الشمسية.
2- 2- نظراً إلى إتمام الطرفين التفاوض بشأن الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة إيلات ـ العقبة، سيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي أوسع. ويتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بينهما في أسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية
3- 3- سيتوصل الطرفان إلى اتفاقات مشتركة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 20
تنمية أخدود وادي الأردن
يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية الكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن. ويشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية ، والمشاريع المتعلقة بالطاقة والسياحة، آخذين في عين الاعتبار الإطار المرجعي الذي وضع ضمن اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية ـ الإسرائيلية ـ الاميركية ، بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن. وسيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.
المادة 21
الصحة
سيتعاون الطرفان في مجال الصحة وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 22
الزراعة
سيتعاون الطرفان في مال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية ، وحماية النباتات ، والتقنية الحيوية، والتسويق. وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 23
العقبة وإيلات
يتفق الطرفان على دخول المفاوضات في أقرب وقت ممكن ، وفي مدة لا
تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. على الترتيبات التي ستمكنهما من تحقيق التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيلات في مجالات تتعلق بتنمية السياحة المشتركة ،والرسوم الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ، ومكافحة التلوث، والأمور البحرية، والرسوم الجمركية.ويقوم الطرفان بإتمام هذه الاتفاقات في غضون 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 24
التعويضات
يتفق الطرفان على إقامة لجنة تعويضات لحل جميع المشكلات المتعلقة بالتعويضات المالية على أساس متبادل.
المادة 25
الحقوق والواجبات
1- 1- لا تؤثر هذه المعاهدة، ويجب ألا تفسر عل أنها تؤثر بأي شكل من الإشكال، في حقوق وواجبات الطرفين المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
2- 2- يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة بحسن نية ومن دون الالتفات إلى الأفعال أو الامتناع من الأفعال من قبل أي طرف آخر، وعلى نحو مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة، يبين كل طرف للآخر أنه بحسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماته التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.
3- 3- يتعهد الطرفان أيضا اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الطرف، التي هما طرفان فيها، في إطار علاقاتهما ، بما في ذلك تقديم إشعارات ملائمة إلى الامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهمات المؤتمنين على المعاهدات الدولية.
4- 4- سيتخذ الطرفان جميع الاجراءات اللازمة لإزالة الاشارات المسيئة إلى الطرف الآخر في المعاهدات الدولية التي هما طرفان فيها، في حال وجود هذه الاشارات.
5- 5- يتعهد الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
6- 6- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة في حال التعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى ، فإن الالتزامات الواردة بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة ويتم تنفيذها.
المادة 26
تشريعات
يتعهد الطرفان خلال 3 أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة اعتماد التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أية التزامات دولية اواية تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
المادة 27
التصديق والملاحق
1- 1- يتم التصديق على هذه المعاهدة ن قبل الطرفين، كل بحسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق
2- 2- تعتبر الملاحق والمرفقات والإضافات لهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 28
الإجراءات المؤقتة
سيطبق الطرفان في بعض المجالات ، يتم الاتفاق عليها، إجراءات مؤقتة ستنفذ عند عقد الاتفاقات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة بموجب الملحق V.
المادة 29
حل النزاعات
1- 1- تحل النزاعات الناتجة من تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض.
2- 2- اية نزاعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق، او تحال على التحكيم.
المادة 30
التسجيل
ترسل هذه المعاهدة إلى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
أبرمت [المعاهدة] عند نقطة عبور عربة /عرافا اليوم 21 جماد الأول 1415،حشفان 5755، الموافق فيه 26 تشرين الأول / أكتوبر 1994، بالغات العربية والعبرية والإنكليزية ، والنصوص كلها أصلية بصورة متساوية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير ، يعتمد النص الإنكليزي.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عبد السلام المجالي
رئيس الوزراء
عن دولة إسرائيل
يتسحاق رابين
رئيس الحكومة
شهد على ذلك:
وليم ج كلنتون
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
قائمة بالملاحق
والملاحق الفرعية والمرفقات
الملحق I:
أ. أ. الحدود الدولية
ب. ب. منطقة الباقورة/ نهاريم
ج. ج. منطقة الغمبر / تسوفار
الملاحق الفرعية (27 صفحة )
I . وادي عربة (10 صفحات)، خرائط اورثوغرافية [orthophoto] بقياس 1: 20000
II. البحر الميت (صفحتان)، صور أورثوغرافية بقياس 50000:1
III. نهر الاردن واليرموك (12 صفحة) ، خرائط اروثوغرافية بقيام 10000:1
IV. منطقة الباقورة (صفحةواحدة)، خريطة أورثوغرافية بقياس 20000:1
V. منطقة الغمر (صفحة واحدة)، خريطة أروثوغرافية بقياس 20000:1.
VI : خليج العقبة (صفحة واحدة)، خريطة اورثوغرافيةبقياس 50000:1
الملحق II: المياه
الملحق III: الجريمة والمخدرات
الملحق IV: البيئة
الملحق V: الإجراءات الموقتة
المرفقات : محاضر موافق عليها من أ إلى د.
هوامش
*وقعها ، بالأحرف الأولى ، رئيس الوزراء الأردني ، الدكتور عبد السلام المجالي ونظيره الإسرائيلي اسحاق رابين، في قصر الهاشمية في عمان، في حضور الملك حسين وولي عهده (آنذاك) الأمير حسن بن طلال، ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس، وتم توقيعها النهائي في 26/10/1994
** مصدر خاص . الترجمة عن الإنكليزية غير رسمية، وهي من أعداد مجلة الدراسات الفلسطينية.
المصدر : مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 20 خريف 1994
عمان 17/10/1994
الديباجة
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل إتخذتان في عين الاعتبار إعلان واشنطن ،الموقع من قبلهما في 25 تموز (يوليو) 1994 وتتعهدان بالوفاء به.
وإذ تهدفان على تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و338 بجوانبهما كلها.
وإذ تأخذان في عين الاعتبار أهمية المحافظة على السلام وتقويته على أسس من الحرية والمساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، متخطيتين بذلك الحواجز النفسية ومعززتين للكرامة الإنسانية.
وإذ تؤكدان إيمانها بأهداف ومبادئ ميثاق الأم المتحدة، وتعترفان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع الدول كافة ضمن حدود آمنة ومُعترف بها.
وإذ ترغبان في تنمية علاقات صداقة وتعاون بينهما بحسب مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.
وإذ ترغبان أيضا في ضمان أمن دائم لدولتيهما وعلى نحو خاص بتجنب التهديد بالقوة واستعمالها في ما بينهما.
وإذ تأخذان في عين الاعتبار أنهما اعلنتا انتهاء حالة العداء بينهما بموجب إعلان واشنطن الموقع في 25 تموز (يوليو) 1994.
وإذ تقرران إقامة سلام بينهما بموجب معاهدة السلام هذه ، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
إقامة السلام
يعتبر السلام قائما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 2
المبادئ العامة
سيُطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلم ، وبصورة خاصة:
1- 1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وسيحترمانها.
2- 2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وسيحترمان ذلك الحق.
3- 3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان من التهديد بالقوة ومن استعمالها، وسيحلان جميع النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.
4- 4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.
5- 5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية والثنائية.
6- 6- ويعتقدان أيضا ان تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد تؤثر سلباً في أي من الطرفين ينبغي الا يسمح بها.
المادة 3
الحدود الدولية
1- 1- تُحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب، كما هو مبين في الملحق I (أ)، المشار إليها في المواد الخرائطية المضافة إليه والإحداثيات (المحدد فيه ).
2- 2- تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق 1/I (أ) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دوليا بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة 1967.
3- 3- يعتبر الطرفان ان الحدود الدولية ، بما في ذلك حدود كل منهما، والمياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما حدد لا يجوز اختراقها، وسيحترمانها ويتقيدان بها.
4- 4- سيتم ترسيم الحدود بحسب ما هو منصوص عليه في الملحق الفرعي (I) ن الملحق I ، وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن 9 اشهر بعد توقيع المعاهدة.
5- 5- من المتفق عليه أنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييرا طبيعيا، كما موضح في الملحق Iأ ، فإن الحدود تتبع المجرى الجديد للمسيل. وأنه في حالة حدوث أية تغييرات أخرى فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6- 6- مباشرة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيعيد كل طرف الانتشار إلى جبهته من الحدود الدولية بحسب ما هو معرف في الملحق I (أ).
7- 7- مباشرة ، عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات للوصول إلى اتفاق خلال 9 اشهر على تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.
8- 8- آخذين في عين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة /نهارايم،والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية ، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق I (ب).
9- 9- في ما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار تُطبق المواد المنصوص عليها في الملحق I (ج).
المادة 4
الأمن
1- 1- أ . إذ يتقبل الطرفان ان التفاهم المشترك والتعاون بينهما في المسائل في المسائل المتعلقة بالأمن سيكونان جزءاً مهما من علاقاتهما وسيؤديان أيضا إلى تعزيز امن المنطقة، يأخذان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى اقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام.
ب. ب. نحو ذلك الهدف ، يعترف الطرفان بمنجزات المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في تطوير مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط.
ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية على النحو الذي تم تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية (على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي ) بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار.
2- 2- لا تمس الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الامم المتحدة.
3- 3- يتعهد الطرفان ، بمقتضى هذه المادة بما يلي:
أ. أ. الامتناع من التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية او غير التقليدية أومن أي نوع آخر ضد بعضهما ومن الأعمال والانشطة الاخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.
ب. ب. الامتناع من تنظيم الاعمال والتهديدات العدائية او المعادية أ, ذات الطبيعة التخريبية او العنيفة، ومن التحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.
ج. ج. اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من ان الاعمال او التهديدات بالعداء او المعاداة او التخريب أو العنف لا ترتكب من اراضيهما (وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تشمل المجال الجوي والمياه الإقليمية) أو من خلال او فوق اراضيهما.
4- 4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع الطرفان أيضا على الامتناع مما يلي:
أ. أ. دخول أي ائتلاف او تنظيم او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث ، او مساعدته بأية طريقة من الطرق او الترويج له او التعاون معه إذا كانت اهدافه او انشطته تتضمن شن العدوان او اية اعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.
ب. ب. السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية او عسكريين او معدات تعود إلى طرف ثالث على أراضيهما في أحوال يمكن ان تخل بسلامة الطرف الآخر.
5- 5- سيتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة، وسيتعاونان على مكافحة الإرهاب باشكاله كلها، ويتعهد الطرفان:
أ. أ. اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع اعمال الارهاب والتخريب ولاعنف من أن تشن من أرضيهما او من خلال اراضيهما، واتخاذ اجراءات ضرورية فعالة لمكافحة هذه الانشطة ومرتكبيها.
ب. ب. من دون المساس بالحريات الاساسية للتعبير عن الرأي والتنظيم ، اتخاذ اجراءات ضرورية وفعالية لمنع دخول ووجود وعمل أية مجموعة او منظمة وبنيتهما الأساسية على أراضيهما إذاا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف او التحريض على استعمال وسائلة.
ج. ج. التعاون على منع ومكافحة التسلل عبر الحدود.
6- 6- إن أية مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور تضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً آليات للتشاور أخرى ومشاورات على مستوى أعلى، وسيضم اتفاق سيجري الانتهاء منه ضمن مدة 3 أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة والتفصيلات المتعلقة بآلية التشاور.
7- 7- العمل على اساس الأولوية، وبالسرعة الممكنة ، ضمن المجموعة المتعددة الطرف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي وبصورة مشتركة لما يلي:
أ. أ. أيجاد منطقة خيالية من التحالفات والائتلافات العدائية في الشرق الأوسط؛
ب. ب. ايجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الاوسط ، ضن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع من استعمال القوة. ويتصف بالتوفيق والنيات الحسنة.
المادة 5
العلاقات الدبلوماسية
والعلاقات الثنائية الأخرى
1- 1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- 2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل ايضا العلاقات الاقتصادية والثقافية.
المادة 6
المياه
بهدف تحقيقي تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكلات المياه القائمة بين الطرفين:
1- 1- يتفق الطرفان بالتبادل على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما، ويذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة. وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم II ، والتي يصار إلى احترامها والعمل بموجبها على الوجه الأتم.
2- 2- انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي عادل ومتفق عليه لمشكلاتهما المائية، إذ يشكل موضوع الماء أساسا لتطوير التعاون بينهما ، فإن الطرفين يتعهدان معا العمل على ضمان عدم تسبب إدارة وتنمية الموارد المائية لأحدهما في الإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر بأي شكل من الأشكال.
3- 3- يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء بحاجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية، بغية استخدامها، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، بما فيها مشاريع التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
4- 4- في ضوء أحكام الفقرة (3) أعلاه، وعلى أساس أن التعاون في الموضوعات المتعلقة بالمياه يكون لمنفعة الطرفين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من حدة ما يعانيانه من شح في المياه، وأن قضايا المياه على امتداد الحدود بينهما لا بد من أن تتم معالجتها بوصفها وحدة كاملة، بما في ذلك إمكان نقل كميات المياه عبر الحدود الدولية، فإن الطرفين يتفقان على القيام بالبحث عن وسائل من شأنها التخفيف من حدة شح المياه، وعلى العمل ضمن أطر المجالات التالية:
أ. أ. تنمية الموارد المائية ، الموجودة منها والجديد، والعلم على زيادة وفرة كميات المياه، بما في ذلك تحقيق التعاون على المستوى الإقليمي كما هوملائم، وجعل ما يهدر من المارد المائية بالحد الادنى ، وذلك عبر مراحل استخدامها.
ب. ب. منع تلوث الموارد المائية.
ج. ج. التعاون المتبادل في مجال التخفيف من حدة النقص في كميات المياه.
د. د. نقل المعلومات والقيام بأنشطة البحث والتطوير المشتركة في الموضوعات المتعلقة بالمياه، فضلا عن عرض إمكانات تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها.
5- 5- يضم الملحق II جميع التفصيلات المتعلقة بتنفيذ التزامات كلا الدولتين بموجب أحكام هذه المادة.
المادة 7
العلاقات الاقتصادية
1- 1- انطلاقا من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والافراد من بين البشر، فإن الطرفين ، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي، لا بينهما فحسب ، وإنما أيضا ضمن الإطار الاوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
2- 2- لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:
أ. أ. إزالة جميع أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية ، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد
الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما الآخر من قبل أطراف ثالثة.
ب. ب. اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما ينبغي لها ان تسير على مبادئ انتقال السلع والخدمات بحرية ، يدخل الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة والاستثمار والعلم المصرفي والتعاون الصناعي والعمالة،وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة تقوم على مبادئ يتم الاتفاق بشأنها، كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية, وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
ج. ج. التعاون ثنائيا، وفي المجالات المتعددة الطرف كذلك، على ترويج اقتصاداتها، وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع اطراف إقليمية أخرى.
المادة 8
اللاجئون والنازحون
1- 1- اعترافا من الطرفين بالمشكلات البشرية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة إلى الطرفين، وبما لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة الانسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.
2- 2- اعترافا من الطرفين بان المشكلات البشرية المشار إليها اعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الاوسط ، لا يمكن تسويتها بصورة كاملة على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان لتسويتها في المحافل والمنابر الملائمة، وبمقتضى احكام القانون الدولي، بما في ذلك ما يلي:
أ. أ. في ما يتعلق بالنازحين ، في إطار لجنة رباعية، بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.
ب. ب. في ما يتعلق باللاجئين:
1- 1- في طار عمل المجموعة المتعددة الطرف بشأن اللاجئين.
2- 2- من خلال إجراء حوار ثنائي، أو غير ذلك يتم في إطار يتفق عليه، ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم، أو متزامنا معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار اليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.
ج. ج. من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها والبرامج الاقتصادية الدولية الأخرى المتعلقة باللاجئين والنازحين، بمافي ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.
المادة 9
الأماكن ذات الاهمية
التاريخية والدينية
1- 1- سيمنح كل طرف لمواطني الطرف الآخر حرية دخول الأماكن ذات الاهمية الدينية والتاريخية.
2- 2- وفي هذا الخصوص ، وبما يتماشى مع إعلان واشنطن ، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الاردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس. وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل اولوية كبرى للدور الاردني التاريخي في هذه الاماكن.
3- 3- سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز حوار الاديان بين الاديان التوحيدية الثلاثة ، بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام خلقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.
المادة 10
أوجه التبادل الثقافي والعلمي
انطلاقا من رغبة الطرفين في إزالة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات
الصراع فإنهما يعترفان بمرغوبية أوجه التبادل الثقافي والعلمي في الحقول كلها، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما. وعليه ، فإنهما يقومان في أسرع وقت ممكن، على ألا يتجاوز ذل فترة 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، باختتام المفاوضات بشأن الاتفاقات الثقافية والعلمية.
المادة 11
التفاهم المتبادل
وعلاقات حسن الجوار
1- 1- يسعى الطرفان لتعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة. وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان ما يلي:
أ. أ. الامتناع من القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم اوفرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب. ب. القيام في اسرع وقت ممكن وفي فترة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كل ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.
ج. ج. الامتناع عن مثل هذه الإشارات أو التعابير في جميع المطبوعات الحكومية.
د. د. تأكيد تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الاصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2- 2- تطبيق الفقرة I (أ) بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
3- 3- تأليف لجنة مشتركة لدرس الحوادث التي يدعي أحد الطرفين فيها حدوث انتهاك لهذه المادة.
المادة 12
مكافحة الجريمة والمخدرات
سيتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة، ولا سيما التهريب، وسيتخذان جميع الاجراءات الضرورية لمكافحة ومنع انشطة إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه الانشطة إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذان في عين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها، مثل الملحق III من هذه المعاهدة. كما يلتزم الطرفان إتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن 9 اشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
المادة 13
النقل والطرق
يأخذ الطرفان في عين الاعتبار التقدم في مجال النقل. ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:
1- 1- سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقا للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم.ولن يفرض أي طرف ضرائب تمييزية او قيودا على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى اراضي الطرف الآخر.
2- 2- سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما. وسيدرسان إمكانية إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.
3- 3- سيستمر الطرفان في التفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة وفي مجالات أخرى، مثل المشاريع المشتركة والأمان على الطرق (المروري) ومعايير النقل وترخيص المركبات وممرات برية وشحن البضائع والاحمال والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة.
4- 4- سيستمر الطرفان في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط بين الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.
المادة 14
حرية الملاحة
والوصول إلى الموانئ
1- 1- بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البحري في مياهه الإقليمية ، وفقا لقواعد القانون الدولي.
2- 2- سيمنح كل طرف سفن الطرف الآخر واحمالها منفذا عاديا إلى موانئه. وكذل السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر او التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقا للشروط نفسها المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.
3- 3- يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين مفتوحين لجميع الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها من دون إعاقة او توقف. وسيحترم كل طرف حق الطرف الآخر في الملاحة والمرور الجوي للوصل إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة 15
الطيران المدني
1- 1- يعترف الطرفان بتطبيق الحقوق والامتيازات والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات المتعددة الطرف التي يكونان طرفين فيها، لا سيما اتفاقية الطيران المدني الدول لسنة 1944(اتفاقية شيكاغو) واتفاقية خدمات المرور الجوي الدولي (ترانزيت) لسنة 1944.
2- 2- في حاجل إعلان حالة الطوارئ الوطنية في أي طرف وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو، فلن يطبق هذا الاعلان على الطرف الآخر على اساس تمييزي.
3- 3- يأخذ الطرفان في عين الاعتبار المفاوضات بينهما لافتتاح ممر جوي بين بلديهما وفقا لإعلان واشنطن . وبالإضافة إلى ذلك، وبعد التصديق على هذه المعاهدة، سيدخل الطرفان مفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية نقل مدني بينهما، وسيجري إتمام هذه المفاوضات خلال فترة لا تيزد عن 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 16
البريد والاتصالات
يأخذ الطرفان في عين الاعتبار افتتاح خطوط الهاتف والفاكس بينهما طبقا لإعلان واشنطن . اما في ما يتعلق بالربط البريدي، والذي اختتمت جولة المفاوضات في شأنه، فسيجري تشغيله عند توقيع هذه المعاهدة. كما يتفق الطرفان على إنشاء اتصالات سلكية ولا سلكية عادية، وإنشاء خدمات الربط التلفازي بالاسلاك والراديو والاطباق اللاقطة (ساتيلايت) وفقا للمعاهدات والأنظمة الدولية في هذا المجال. وسيجري إتمام المفاوضات في هذه الموضوعات في فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 17
السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون بينهما في حقل السياحة. وبغية تحقيق هذا الهدف ـ ويأخذ الطرفان هنا في عين الاعتبار التفاهم المشترك الذي توصلا إليه في ما يتعلق بالسياحة ـ يتفق الطرفان على التفاوض في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق في تفرة لا تيزد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة ، وذلك بغية تسهيل وتشجيع السياحة المتبادلة والسياحة من الدول الأخرى.
المادة 18
البيئة
يتعاون الطرفان في الموضوعات المرتبطة بالبيئة ـ وهو مجال يوليه الطرفان أهمية كبرى ـ ومنها موضوعات المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث كما هو وارد في الملحق IV . وسيدخل الطرفان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن في فترة لا تيزد عن 6 اشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 19
الطاقة
1- 1- سيتعاون الطرفان على تنيمة موارد الطاقة، بما في ذلك تنمية المشاريع المتعلقة بالطاقة، كاستخدام الطاقة الشمسية.
2- 2- نظراً إلى إتمام الطرفين التفاوض بشأن الربط المشترك لشبكات الكهرباء في منطقة إيلات ـ العقبة، سيقومان بتنفيذ هذا الربط عند توقيع هذه المعاهدة. ويعتبر الطرفان هذه الخطوة جزءا من مفهوم ثنائي وإقليمي أوسع. ويتفق الطرفان على استئناف المفاوضات بينهما في أسرع وقت ممكن لتوسيع مجال الربط المشترك للشبكات الكهربائية
3- 3- سيتوصل الطرفان إلى اتفاقات مشتركة في مجال الطاقة خلال 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 20
تنمية أخدود وادي الأردن
يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية الكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن. ويشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية ، والمشاريع المتعلقة بالطاقة والسياحة، آخذين في عين الاعتبار الإطار المرجعي الذي وضع ضمن اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية ـ الإسرائيلية ـ الاميركية ، بهدف الوصول إلى خطة رئيسية لتنمية أخدود وادي الأردن. وسيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق.
المادة 21
الصحة
سيتعاون الطرفان في مجال الصحة وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق خلال فترة لا تزيد عن 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 22
الزراعة
سيتعاون الطرفان في مال الزراعة، بما في ذلك الخدمات البيطرية ، وحماية النباتات ، والتقنية الحيوية، والتسويق. وسيقومان بالتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 23
العقبة وإيلات
يتفق الطرفان على دخول المفاوضات في أقرب وقت ممكن ، وفي مدة لا
تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. على الترتيبات التي ستمكنهما من تحقيق التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وإيلات في مجالات تتعلق بتنمية السياحة المشتركة ،والرسوم الجمركية المشتركة ، ومنطقة تجارة حرة ، والتعاون في الطيران ، ومكافحة التلوث، والأمور البحرية، والرسوم الجمركية.ويقوم الطرفان بإتمام هذه الاتفاقات في غضون 9 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
المادة 24
التعويضات
يتفق الطرفان على إقامة لجنة تعويضات لحل جميع المشكلات المتعلقة بالتعويضات المالية على أساس متبادل.
المادة 25
الحقوق والواجبات
1- 1- لا تؤثر هذه المعاهدة، ويجب ألا تفسر عل أنها تؤثر بأي شكل من الإشكال، في حقوق وواجبات الطرفين المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
2- 2- يتعهد الطرفان تنفيذ التزاماتهما بموجب هذه المعاهدة بحسن نية ومن دون الالتفات إلى الأفعال أو الامتناع من الأفعال من قبل أي طرف آخر، وعلى نحو مستقل عن أي وثيقة لا تتماشى مع هذه المعاهدة. ولأغراض هذه الفقرة، يبين كل طرف للآخر أنه بحسب رأيه وتفسيره لا يوجد أي تعارض بين التزاماته التعاقدية القائمة وبين هذه المعاهدة.
3- 3- يتعهد الطرفان أيضا اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق مواد المعاهدات المتعددة الطرف، التي هما طرفان فيها، في إطار علاقاتهما ، بما في ذلك تقديم إشعارات ملائمة إلى الامين العام للامم المتحدة وغيره ممن يمارسون مهمات المؤتمنين على المعاهدات الدولية.
4- 4- سيتخذ الطرفان جميع الاجراءات اللازمة لإزالة الاشارات المسيئة إلى الطرف الآخر في المعاهدات الدولية التي هما طرفان فيها، في حال وجود هذه الاشارات.
5- 5- يتعهد الطرفان عدم دخول أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
6- 6- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة في حال التعارض بين التزامات الطرفين بموجب هذه المعاهدة واي من التزاماتهما الاخرى ، فإن الالتزامات الواردة بموجب هذه المعاهدة ستكون ملزمة ويتم تنفيذها.
المادة 26
تشريعات
يتعهد الطرفان خلال 3 أشهر من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة اعتماد التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أية التزامات دولية اواية تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
المادة 27
التصديق والملاحق
1- 1- يتم التصديق على هذه المعاهدة ن قبل الطرفين، كل بحسب إجراءاته الوطنية، وتدخل حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق
2- 2- تعتبر الملاحق والمرفقات والإضافات لهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 28
الإجراءات المؤقتة
سيطبق الطرفان في بعض المجالات ، يتم الاتفاق عليها، إجراءات مؤقتة ستنفذ عند عقد الاتفاقات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة بموجب الملحق V.
المادة 29
حل النزاعات
1- 1- تحل النزاعات الناتجة من تطبيق هذه المعاهدة او تفسيرها بالتفاوض.
2- 2- اية نزاعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق، او تحال على التحكيم.
المادة 30
التسجيل
ترسل هذه المعاهدة إلى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
أبرمت [المعاهدة] عند نقطة عبور عربة /عرافا اليوم 21 جماد الأول 1415،حشفان 5755، الموافق فيه 26 تشرين الأول / أكتوبر 1994، بالغات العربية والعبرية والإنكليزية ، والنصوص كلها أصلية بصورة متساوية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير ، يعتمد النص الإنكليزي.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عبد السلام المجالي
رئيس الوزراء
عن دولة إسرائيل
يتسحاق رابين
رئيس الحكومة
شهد على ذلك:
وليم ج كلنتون
رئيس الولايات المتحدة الأميركية
قائمة بالملاحق
والملاحق الفرعية والمرفقات
الملحق I:
أ. أ. الحدود الدولية
ب. ب. منطقة الباقورة/ نهاريم
ج. ج. منطقة الغمبر / تسوفار
الملاحق الفرعية (27 صفحة )
I . وادي عربة (10 صفحات)، خرائط اورثوغرافية [orthophoto] بقياس 1: 20000
II. البحر الميت (صفحتان)، صور أورثوغرافية بقياس 50000:1
III. نهر الاردن واليرموك (12 صفحة) ، خرائط اروثوغرافية بقيام 10000:1
IV. منطقة الباقورة (صفحةواحدة)، خريطة أورثوغرافية بقياس 20000:1
V. منطقة الغمر (صفحة واحدة)، خريطة أروثوغرافية بقياس 20000:1.
VI : خليج العقبة (صفحة واحدة)، خريطة اورثوغرافيةبقياس 50000:1
الملحق II: المياه
الملحق III: الجريمة والمخدرات
الملحق IV: البيئة
الملحق V: الإجراءات الموقتة
المرفقات : محاضر موافق عليها من أ إلى د.
هوامش
*وقعها ، بالأحرف الأولى ، رئيس الوزراء الأردني ، الدكتور عبد السلام المجالي ونظيره الإسرائيلي اسحاق رابين، في قصر الهاشمية في عمان، في حضور الملك حسين وولي عهده (آنذاك) الأمير حسن بن طلال، ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس، وتم توقيعها النهائي في 26/10/1994
** مصدر خاص . الترجمة عن الإنكليزية غير رسمية، وهي من أعداد مجلة الدراسات الفلسطينية.
المصدر : مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 20 خريف 1994
الغساسنه :: المنتدى العام :: المنتدى الثقافي :: وثائق مهمه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى